كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)
للفرس سهمين وللرجل سهمًا» وفي لفظ ابن ماجة (¬1) «أسهم للفرس سهمان وللرجل سهم» .
5291 - وعن المنذر بن الزبير عن أبيه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى الزبير سهمًا وأمه سهمًا وفرسه سهمين» رواه أحمد (¬2) ، قال في "مجمع الزوائد": ورجال أحمد ثقات. وفي لفظ للنسائي (¬3) : «ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر للزبير أربعة أسهم: سهم للزبير، وسهم لذي القربى لصفية أم الزبير، وسهمين للفرس» .
5292 - وعن أبي عمرة عن أبيه قال: «أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعة نفر، ومعنا فرس فأعطى كل إنسان منا سهمًا، وأعطى الفرس سهمين» رواه أحمد وأبو داود (¬4) ، واسم هذا الصحابي عمرو بن محصن، وفي إسناده المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله، وفيه مقال.
5293 - وعن أبي رهم قال: «غزونا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا وأخي ومعنا فرسان، فأعطانا ستة أسهم: أربعة أسهم لفرسينا وسهمين لنا» رواه الدارقطني وأبو يعلى والطبراني (¬5) ، وفي إسناده إسحاق بن أبي فروة وهو متروك.
¬_________
(¬1) ابن ماجه (2/952) (2854) ، وقال: «يوم خيبر» مكان: «يوم حنين» وهو عند الدارمي (2/297) (2472) ، وأحمد (2/2) .
(¬2) أحمد (1/166) .
(¬3) النسائي (6/228) من حديث عبد الله بن الزبير.
(¬4) أحمد (4/138) ، أبو داود (3/76) (2734) ، وهو عند أبي يعلى (2/223) (922) ، والبيهقي (6/326) .
(¬5) الدارقطني (4/101) (2) ، أبو يعلى (12/296-297) (6876) ، الطبراني في "الكبير" (19/186) (419) ، الطيالسي (1/189) (1329) .