كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنبئك (¬1) بخير رجل ربح. قال: وما هو يا رسول الله؟ قال: ركعتين بعد الصلاة» .
5300 - وعن يعلى بن منبه قال: «أذن رسول الله بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم، فالتمست أجيرًا يكفيني وأجري له سهمه، فوجدت رجلًا فلما دنا الرحيل أتاني، فقال: ما أدري ما السهمان، وما يبلغ سهمي؟ فسم لي شيئًا كان السهم أو لم يكن، فسميت له ثلاثة دنانير، فلما حضرت غنيمته أردت أن أجري له سهمه فذكرت الدنانير، فجئت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت أمره فقال: ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى» رواه أبو داود والحاكم وصححه (¬2) .
5301 - وقد صح أن سلمة بن الأكوع كان أجيرًا لطلحة حين أدرك عبد الرحمن بن عيينة لما أغار على سرح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «فأعطاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهم الفارس والراجل» وهذا المعنى لأحمد ومسلم (¬3) في حديث طويل، قال في "المنتقى": يحمل هذا على أجير يقصد مع الخدمة الجهاد والذي قبله على من لا يقصده أصلًا جمعًا بينهما، ويعلى هو ابن أمية ومنبه أمه ينسب تارة إلى أبيه وتارة إلى أمه.
[33/43] باب ما جاء أنه يجوز للإمام أن يعطي بعض من لحق
من المدد دون بعض
5302 - عن أبي موسى قال: «بلغنا مخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن باليمن
¬_________
(¬1) في الأصل: آتيك.
(¬2) أبو داود (3/17) (2527) ، الحاكم (2/123) ، البيهقي (6/331) .
(¬3) تقدم حديث سلمة برقم (5275) .