كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)
غلول» رواه أحمد والطبراني (¬1) ، وفي إسناده إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز وهو ضعيف فيهم.
5319 - وعنه قال: «استعمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا على الأزد ويقال له: ابن اللتبية فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد.. فإني أستعمل الرجل منكم على العمل من ما ولاني الله، فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقًا» أخرجاه (¬2) .
5320 - وعن أبي الجويرة قال: «أصبت جرة حمراء فيها دنانير في إمارة معاوية في أرض الروم، قال: وعلينا رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يقال له: معن بن يزيد، فأتيناه بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني مثل ما أعطى رجلًا منهم، ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك ثم أخذ يعرض علي من نصيبه، فأبيت» رواه أحمد وأبو داود (¬3) ، وفي إسناده عاصم بن كليب، قال علي بن المديني: لا يحتج به إذا انفرد، وقال أحمد: لا بأس بحديثه. وقال أبو حاتم الرازي: صالح. وقال النسائي: ثقة، واحتج به مسلم. وقد أخرجه الطحاوي (¬4) وصححه من حديث معن بن يزيد المذكور، قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا نفل إلا بعد الخمس» .
¬_________
(¬1) أحمد (5/424) ، والطبراني كما في "مجمع الزوائد" (4/154) .
(¬2) تقدم برقم (2604) .
(¬3) أحمد (3/470) ، أبو داود (3/81، 82) (2753، 2754) ، البيهقي (6/314) .
(¬4) الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/242) .