كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)
الروم فأتي برجل قد غل فسأل سالمًا عنه، فقال: سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه. قال: فوجدوا في متاعه مصحفًا فسأل سالم عنه فقال: بعه وتصدق بثمنه» رواه أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي والترمذي (¬1) ، وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد زايدة تكلم فيه غير واحد من الأئمة، وقد قيل أنه تفرد به. وقال البخاري (¬2) : عامة أصحابنا يحتجون بهذا الحديث في الغلول، وهو باطل ليس بشيء، وأنكر الحديث الدارقطني.
5327 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه» رواه أبو داود وزاد في رواية ذكرها تعليقًا «ومنع سهمه» وأخرجه -أيضًا- الحاكم وصححه وضعفه البيهقي (¬3) .
[33/51] باب ما جاء في المن والفداء في حق الأسارى
5328 - عن أنس «أن ثمانين رجلًا من أهل مكة هبطوا على النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم فأخذهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سلمًا فأعتقهم، فأنزل الله عز وجل: ((وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ
¬_________
(¬1) أحمد (1/22) ، أبو داود (3/69) (2713) ، الحاكم (2/138، 139) ، البيهقي (9/102-103) ، الترمذي (4/61) (1461) ، أبو يعلى (1/180) (204) .
(¬2) انظر سنن البيهقي (9/103) ، وفتح الباري (6/187) .
(¬3) أبو داود (3/69) (2715) ، الحاكم (2/142) ، وهو عند ابن الجارود (1/272) (1082) ، والبيهقي (9/102) .