كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)

5349 - وعن صخر بن علية «أن قومًا من بني سليم فروا عن أرضهم حتى إذا جاء الإسلام فأخذتها فأسلموا، فخاصموني فيها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فردها عليهم، وقال: إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله» رواه أحمد وأبو داود (¬1) بمعناه، قال في "بلوغ المرام": رجاله موثقون. ولفظ أبي داود: «يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم» .

5350 - وعن أبي هريرة مرفوعًا «من أسلم على شيء فهو له» رواه البيهقي (¬2) وفي إسناده ياسين بن معاذ الزيات، وهو ضعيف، أخرجه البخاري وغيره وإنما يروي مرسلًا.

5351 - وقد أخرجه سعيد بن منصور (¬3) عن عروة بن الزبير، قال في "خلاصة البدر": وإسناده صحيح لكنه مرسل يعني حديث عروة، وقال أبو حاتم الرازي: لا أصل له.

5352 - وعن أبي سعيد الأعسم قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العبد إذا جاء فأسلم ثم جاء مولاه فأسلم أنه حر، وإذا جاء المولى ثم جاء العبد بعدما أسلم مولاه فهو أحق به» رواه أحمد (¬4) مرسلًا في رواية أبي طالب، وقال: اذهب إليه.

5353 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما قرية أتيتموها
¬_________
(¬1) أحمد (4/310) ، أبو داود (3/175) (3067) .
(¬2) البيهقي (9/113) ، وهو عند أبي يعلى (10/226) (5847) .
(¬3) عزاه إليه في "التلخيص" (4/111) .
(¬4) ابن أبي شيبة (6/9، 532) (29066، 33596) .

الصفحة 1830