كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)

فأقمتم فيها فسهمكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم» رواه أحمد ومسلم (¬1) .

5354 - وعن أسلم مولى عمر قال: «قال عمر والذي نفسي بيده لولا أن أترك الناس ببابًا ليس لهم من شيء ما فتحت على قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر، ولكن اتركها خزانة لهم يقتسمونها» رواه البخاري (¬2) ، وفي لفظ قال: «لئن عشت إلى هذا العام المقبل لا تفتح للناس قرية إلا قسمتها بينهم كما قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر» رواه أحمد (¬3) .

5355 - وعن بشير بن يسار عن رجال من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أدركهم يذكرون «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهمًا جمع كل سهم مائة سهم فجعل نصف ذلك نحلة للمسلمين، فكان في ذلك النصف سهام المسلمين، وسهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معها وجعل النصف الآخر لما ينزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس» رواه أحمد وأبو داود (¬4) من طرق رجال بعضها رجال الصحيح.
¬_________
(¬1) أحمد (2/317) ، مسلم (3/1376) (1756) ، وهو عند أبي داود (3/166) (3036) ، وعبد الرزاق (6/104) .
(¬2) البخاري (2/822، 3/1136، 4/1548) (2209، 2957، 3994) ، وهو عند أحمد (1/40) ، وأبي داود (3/161) (3020) ، وأبي يعلى (1/195) (224) .
(¬3) أحمد (1/31) .
(¬4) أحمد (4/36) ، أبو داود (3/159) (3011، 3012) ، وهو عند ابن أبي شيبة (6/466) ، والبيهقي (6/317) .

الصفحة 1831