كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)
الجنايات في باب: لا يقتل مسلم بكافر.
5380 - وقد أخرجه أحمد وأبو داود (¬1) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا بلفظ: «يد المسلمين على من سواهم، تتكافى دماءهم ويجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم» .
5381 - ورواه ابن حبان في "صحيحه" (¬2) من حديث ابن عمر مطولًا.
5382 - وعن معقل بن يسار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» رواه مسلم (¬3) .
5383 - وأخرجه هو والبخاري (¬4) من حديث علي من طريق أخرى بأطول من هذا.
5384 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن المرأة لتأخذ للقوم -يعني: تجير على المسلمين-» رواه الترمذي (¬5) وقال: حسن غريب.
5385 - وقد تقدم (¬6) في باب ما جاء في فتح مكة حديث أم هاني، متفق عليه وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم - «قد أجرنا من أجرت يا أم هاني» .
قوله: «الغدرة» بالضم والكسر ما أغدر من شيء.
¬_________
(¬1) تقدم برقم (5282) .
(¬2) تقدم برقم (5283) .
(¬3) مسلم (2/999) (1370) من حديث أبي هريرة.
(¬4) تقدم برقم (3126) .
(¬5) الترمذي (4/141) (1579) .
(¬6) تقدم قريبًا برقم (5366) .