كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)
هذا الحديث، قال في "فتح الباري": وقع للحميدي نسبة رواية حماد بن سلمة مطولة جدًا إلى البخاري، وكأنه نقل السياق من "مستخرج البرقاني" وذهل عن عزوه إليه، وقد نبه الإسماعيلي على أن حمادًا كان يطوله تارة ويرويه تارة مختصرًا.. انتهى. فما وقع من صاحب "جامع الأصول" وصاحب "المنتقى" من العزو إلى البخاري لعله متابعة للحميدي وأخرج هذا الحديث أبو داود مختصرًا (¬1) .
5395 - وعن رجل من جهينة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لعلكم تقاتلون قومًا فتظهرون عليهم فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم فتصالحوهم على صلح، فلا تصيبوا منهم فوق ذلك فإنه لا يصلح» رواه أبو داود وابن ماجة (¬2) ، وفي إسناده مجهول لأنه من رواية رجل من ثقيف عن رجل من جهينة.
5396 - وقد رواه أبو داود (¬3) من طريق خالد بن معدان عن جبير بن نفير فذكر نحوه.
قوله: «على أن تجلوا منها» بالجيم أي: ترحلوا عنها. قوله: «الحلقة» بفتح الحاء المهملة وسكون اللام هي السلاح كما فسرت في متن الحديث. قوله: «مسكا» بفتح الميم وسكون السين المهملة، والمسك الجلد. قوله: «لحيي» بضم الحاء المهملة تصغير حي، وأخطب بالخاء المعجمة، وسعية بفتح السين المهملة وسكون العين المهملة
¬_________
(¬1) رواه ابن حبان (11/609) (5199) ، والبيهقي (9/137) ، وأبو داود (3/157) (3006) قريبًا من هذا اللفظ، وأخرجه البخاري في حديث معاملة النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر (2/824، 973، 3/1149) (2213، 2580، 2983) مختصرًا.
(¬2) أبو داود (3/170) (3051) ، ومن طريقه البيهقي (9/204) .
(¬3) أبو داود (3/86، 4/109) (2767، 4292) ، وابن ماجه (2/1369) (4089) ، وأحمد (4/91) ، وابن حبان (15/101) (6708) ، والحاكم (4/467) .