كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها» وفي رواية للترمذي (¬1) وحسنه قال: «علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين، واضربوه عليها ابن عشر سنين» .

570 - واللفظ الذي أخرجه الترمذي رواه ابن خزيمة (¬2) من رواية عبد الملك ابن الربيع بن سَبْرَةَ الجهني عن أبيه عن جده قال الحاكم والبيهقي: صحيح على شرط مسلم، وصححه أيضًا الترمذي.

571 - وعن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل» رواه أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم (¬3) وقال: على شرط مسلم.

572 - وأخرجه أبو داود والترمذي (¬4) من حديث علي، وقال: حديث حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن حبان، وأخرجه أيضًا البخاري (¬5) موقوفًا معلقًا بصيغة جزم.

573 - ورواه الحاكم (¬6) من رواية أبي قتادة، وقال: صحيح الإسناد، وقواه
¬_________
(¬1) هذه الرواية للترمذي، ولكنها من رواية عبد الملك بن الربيع عن أبيه عن جده، وانظر التالي.
(¬2) الترمذي (2/259) ، ابن خزيمة (2/102) ، أبو داود (1/133) ، البيهقي (2/14) ، الحاكم (1/389) .
(¬3) أحمد (6/101) ، النسائي (6/156) ، أبو داود (4/139) ، ابن ماجه (1/658) ، ابن حبان (1/355) ، الحاكم (2/67) .
(¬4) أبو داود (1/141) ، الترمذي (4/32) ، ابن حبان (1/356) (143) ، الحاكم (1/389) .
(¬5) البخاري (5/2019، 6/2499) .
(¬6) الحاكم (4/430) .

الصفحة 186