كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)

واحدة؟ قال: كلمة واحدة لا إله إلا الله، قالوا: إلهًا واحدًا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. قال: فنزل فيهم القرآن ((ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ)) [صّ:1] إلى قوله: ((إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلاقٌ)) [صّ:7] » رواه أحمد والترمذي (¬1) ، وقال: حديث حسن.

5403 - وعن عمر بن عبد العزيز «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن: إن على كل إنسان منكم دينارًا كل سنة أو قيمته من المعافر» يعني: أهل الذمة منهم. رواه الشافعي في "مسنده" (¬2) ، وهو مرسل.

5404 - لكن يشهد له حديث معاذ المتقدم (¬3) في باب صدقة المواشي من كتاب الزكاة، وأخرجه الخمسة إلا ابن ماجة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وغيره، وفيه أنه أمره - صلى الله عليه وسلم - «أن يأخذ من كل (¬4) حالم دينارًا، أو عدله
¬_________
(¬1) أحمد (1/227، 362) ، الترمذي (5/365) (3232) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (5/235، 6/442) ، وأبي يعلى (4/455-456) (2583) ، وابن حبان (15/79-80) (6686)
(¬2) الشافعي (1/209) .
(¬3) تقدم برقم (2475) .
(¬4) فائدة: أُخذ من قوله في الحديث: «من كل حالم» وجوب الجزية على الذكر دون الأنثى؛ لأنها عوض عن القتل والنساء لا تقتل، وكذلك الصبيان والعبيد، واختلفوا في المجنون والمقعد والشيخ "الكبير" وأهل الصوامع والفقير. ذكر ذلك ابن رشد في نهايته، قال: وكل ذلك مسائل اجتهادية ليس فيها توقيف شرعي. انتهى. وأما ما أخرجه البيهقي (9/193) عن الحكم بن علية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى معاذ باليمن: «على كل حالم أو حالمة دينارًا أو عدله من المعافر = = ذكرًا أو أنثى حرًا أو مملوكًا» ووصله أبو شيبة عن الحكم بن علية عن نعم عن ابن عباس، فهو ضعيف، قال البيهقي (9/193) : وأبو شيبة ضعيف، وأخرج له شاهدًا في كتاب عمرو بن حزم بإسناد منقطع، والأكثر أن الجزية لا تؤخذ من النساء، والله سبحانه أعلم من المؤلف.

الصفحة 1861