كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)
أرض، وليس على مسلم جزية» رواه أحمد وأبو داود (¬1) ورجال إسناده ثقات.
5413 - وعن رجل من بني تغلب أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصارى» رواه أحمد وأبو داود والبخاري في "تاريخه" (¬2) ، وبين اضطرابه، وقال: لا يتابع عليه.
5414 - وعن أنس «أن امرأة يهودية أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألها عن ذلك فقالت: أردت أن أقتلك. فقال: ما كان الله ليسلطك علي. فقالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا فما زالت أعرفها في لهوات رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه أحمد ومسلم (¬3) . قال في "المنتقى": وهو دليل على أن العهد لا ينتقض بمثل هذا الفعل.
قوله: «المعافر» بمهملة وفاء اسم قبيلة، وبها سميت الثياب ونسبت إليها. قوله: «أكيدر» بضم الهمزة تصغير أكدر. قوله: «قس» بضم القاف وتشديد المهملة، هو رئيس النصارى كما في القاموس. قوله: «مقلاة» بكسر الميم وسكون القاف، قال في "مختصر النهاية": هي المرأة التي لا يعيش لها ولد. قوله: «عشور» جمع عشر، قال الخطابي: يريد عشور التجارات دون عشور الصدقات.
¬_________
(¬1) أحمد (1/223، 285) ، أبو داود (3/165، 171) (3032، 3053) ، وهو عند الترمذي (3/27) (633، 634) ، وابن أبي شيبة (2/416) ، وابن الجارود (1/279) (1107) .
(¬2) أحمد (3/474، 5/410) ، أبو داود (3/169) (3046، 3049) ، البخاري في "التاريخ" (3/60) .
(¬3) أحمد (3/218) ، مسلم (4/1721) (2190) ، وهو عند البخاري (2/923) (2474) ، وأبي داود (4/173) (4508) .