كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)
يهود فلا تبدؤهم بالسلام، وإذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم» رواه أحمد (¬1) ، والسام: الموت.
[33/69] باب قسمة خمس الغنيمة ومصرف الفيء
5424 - عن جبير بن مطعم قال: «مشيت أنا وعثمان إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلنا: أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا. فقال: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. قال جبير: ولم يقسم النبي - صلى الله عليه وسلم - لبني عبد شمس ولا لبني نوفل شيئًا» رواه أحمد والنسائي وابن ماجة (¬2) . وفي رواية «لما قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - سهم ذوي القربى من خيبر بين بني هاشم وبني المطلب جئت أنا وعثمان بن عفان فقلنا: يا رسول الله! هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله عز وجل فيهم، أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. قال: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. ثم شبك بين أصابعه» رواه أحمد والنسائي وأبو داود والبرقاني (¬3) ، وذكر أنه على شرط مسلم.
¬_________
(¬1) أحمد (4/143، 233) ، وهو عند ابن ماجه (2/1219) (3699) ، وابن أبي شيبة (5/250) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/341) ، وأبي يعلى (2/235) (936) ، والطبراني في "الكبير" (22/290) .
(¬2) أحمد (4/85) ، النسائي (7/130) (4136) ، ابن ماجه (2/961) (2881) ، وهو عند البخاري (3/1143، 4/1545) (2971، 3989) ، وأبي داود (3/145) (2978) ، وابن حبان (8/91) (3297) .
(¬3) أحمد (4/81) ، النسائي (7/130-131) (4137) ، أبو داود (3/146) (2980) ، وهو عند أبي يعلى (13/396) (7399) ، والشافعي (1/324) .