كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)

أبواب السبق والرمي
[33/70] باب ما يجوز المسابقة عليه بعوض
5441 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر» رواه الخمسة ولم يذكر فيه ابن ماجة «أو نصل» وأخرجه الشافعي والحاكم (¬1) من طرق، وصححه ابن القطان وابن حبان وابن دقيق العيد، وحسنه الترمذي، وأعله الدارقطني بالوقف.

5442 - وعن ابن عمر قال: «سابق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الخيل فأرسلت التي ضمرت منها وأمدها الحفيا إلى ثنية الوداع، فالتي لم تضمر أمدها إلى ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق» رواه الجماعة (¬2) .

5443 - وفي "الصحيحين" (¬3) عن موسى بن عقبة «أن بين الحفيا إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل» .
¬_________
(¬1) أبو داود (3/29) (2574) ، الترمذي (4/205) (1700) ، النسائي (6/226) ، ابن ماجه (2/960) (2878) ، أحمد (2/474) ، الشافعي (1/349، 350) ، ابن حبان (10/544) (4690) .
(¬2) البخاري (1/162) (410) ، وأطرافه (3/1052، 1053، 6/2672) (2713، 2714، 6905) ، مسلم (3/1491) (1870) ، أبو داود (3/29) (2575) ، النسائي (6/226) ، الترمذي (4/205) (1699) ، ابن ماجه (2/960) (2877) ، أحمد (2/5، 11، 55-56،) ، والإمام مالك (2/467) .
(¬3) البخاري (3/1053) (2715) ، واللفظ له، ومسلم (3/1492) ، وقد ذكره البخاري عن سفيان (3/1052) (2713) .

الصفحة 1875