كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)
ثقات، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين (¬1) .
5472 - وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من لعب بالكعاب فقد عصى الله ورسوله» رواه أحمد (¬2) ، قال في "مجمع الزوائد": رواه الطبراني، وفي إسناده علي بن زيد، وهو متروك.
5473 - وعن عبد الرحمن الحطمي قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي» رواه أحمد (¬3) قال في "مجمع الزوائد": في إسناده موسى بن عبد الرحمن الحطمي، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.
قوله: «القمار» هو الميسر وكل ما فيه غرم أو غنم من اللعب فهو ميسر. قوله: «النردشير» عجمي معرب معناه: حلو، وهو خشبة قصيرة ذات فصوص يلعب بها. قوله: «الكعاب» هي فصوص النرد، وأما الشطرنج فلم يصح حديث في النهي عنه.
[33/75] باب النهي عن صبر البهائم وإحصابها
والتحريش بينها ووسمها في الوجه
5474 - عن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا»
¬_________
(¬1) أحمد (4/394، 397، 400) ، أبو داود (4/285) (4938) ، ابن ماجه (2/1237) (3762) ، مالك في "الموطأ" (2/958) (1718) ، الحاكم (1/114) ، وهو عند ابن حبان (13/181) (5872) ، والبخاري في الأدب المفرد (1269) ، والبيهقي (10/215) ، وأبي يعلى (13/274-275) (7290) .
(¬2) أحمد (4/392) ، والحاكم (1/115) ، وعبد بن حميد (1/193) (548) .
(¬3) أحمد (5/370) ، والبيهقي (10/215) ، والطبراني في "الكبير" (22/292) .