كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)

كميت أغر محجل أو أشقر أغر محجل أو أدهم أغر محجل» رواه أحمد والنسائي وأبو داود (¬1) وفي إسناده عقيل بن شبيب وقيل ابن سعيد قيل هو مجهول.

5486 - وعن أبي هريرة قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكره الشكال من الخيل أن يكون في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى» رواه مسلم وأبو داود والترمذي (¬2) ، وقال: حسن صحيح.

5487 - وعن ابن عباس قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبدًا مأمورًا ما اختصنا بشيء دون الناس إلا بثلاث: أمرنا أن نسبغ الوضوء، وألا نأكل الصدقة، وألا ننزي حمارًا على فرس» رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه (¬3) .

5488 - وعن علي قال: «أهديت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بغلة فقلنا: يا رسول الله! لو أنزينا الحمر على خيلنا فجاءتنا مثل هذه؟ فقال: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون» رواه أحمد وأبو داود (¬4) ورجاله ثقات.
¬_________
(¬1) أحمد (4/345) ، النسائي (6/218) ، أبو داود (3/22) (2543، 2553) ، أبو يعلى (13/115) (7171) ، الطبراني في "الكبير" (22/380) .
(¬2) مسلم (3/1494، 1495) (1875) ، أبو داود (3/23) (2547) ، الترمذي (4/204) (1698) ، وهو عند ابن ماجه (2/933) (2790) ، والنسائي (6/219) ، وابن حبان (10/532) (4677) ، وابن أبي شيبة (6/422) ، وأحمد (2/250، 436، 457، 460، 476) .
(¬3) أحمد (1/225، 249) ، النسائي (1/89) (141) ، الترمذي (4/205) (1701) ، وأبو داود (1/214) (808) ، وابن خزيمة (1/89) (175) .
(¬4) أحمد (1/100، 158) ، أبو داود (3/27) (2565) ، وهو عند النسائي (6/224) ، وابن حبان (10/536) (4682) .

الصفحة 1890