كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)
[34] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
[34/1] باب ما جاء أن الأصل في الأعيان الإباحة
حتى يصلح دليل على خلافه
5508 - عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته» متفق عليه (¬1) .
5509 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ذروني ما تركتكم فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» متفق عليه (¬2) .
5510 - وعن سلمان الفارسي قال: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن السمن والجبن والفراء فقال: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا لكم» رواه ابن ماجة والترمذي والحاكم (¬3) ، وإسناد ابن
¬_________
(¬1) البخاري (6/2658) (6859) ، مسلم (4/1831) (2358) ، أحمد (1/176، 179) ، وهو عند أبي داود (4/201) (4610) ، وأبي يعلى (2/104) (761) ، والحميدي (1/37) (67) ، وابن الجارود (1/223) (882) ، وابن حبان (1/314) (110) ، والشافعي (1/270) .
(¬2) البخاري (6/2658) (6858) ، مسلم (2/975، 4/1830) (1337) ، أحمد (2/247، 258، 428، 482، 508) ، وهو عند ابن ماجه (1/3) (2) ، ابن حبان (1/200) (21) ، وأبي يعلى (11/195) (6305) ، والشافعي (1/272) .
(¬3) ابن ماجه (2/1117) (3367) ، الترمذي (4/220) (1726) ، الحاكم (4/129) .