كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع كلها» .

25 - وعن ابن عمر قال: «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره، فسار ليلًا، فمروا على رجل جالس عند مقراةٍ له، وهو الحوض الذي يجتمع فيه الماء، فقال عمر: أولغت السباع عليك الليلة في مقراتك؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا صاحب المقراة! لا تخبره، هذا متكلف، لها ما حملت في بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور» رواه الدارقطني (¬1) .
قوله: «وَلغ» ، بفتح أوله، أي: شرب.

[1/8] باب في الماء يقع فيه أحد الدواب التي لا دم لها
26 - عن سلمان أن رسول اللهص قال: «يا سلمان! كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم، فماتت فهو حلال أكله وشربه ووضوءه» رواه الدارقطني والبيهقي (¬2) بإسناد ضعيف، وقال الحاكم: حديث غير محفوظ، وإسناده مجهول.

27 - وسيأتي (¬3) إن شاء الله في كتاب الأطعمة حديث: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم» .. إلخ.

[1/9] باب ما جاء في الاكتفاء بالحت والقرص بالماء للنجاسة
وإن بقي أثرها

28 - عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت:
¬_________
(¬1) الدارقطني (1/26) .
(¬2) الدارقطني (1/37) ، البيهقي (1/253) .
(¬3) سيأتي برقم: (5642) .

الصفحة 19