كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

ندري أما ذهب من النهار أكثر أو ما بقي منه» رواه أحمد وعبد الرزاق (¬1) (*) .

580 - وعن ابن مسعود قال: «كان قدر صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر في الصيف ثلاثة أقدام، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة» أخرجه أبو داود والحاكم والنسائي (¬2) بإسناد فيه مقال، وسكت عنه المنذري في "مختصر السنن"، وفي إسناده سعد بن طارق وثقه أحمد وابن معين، وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه، وذكر في "الميزان" في ترجمة عبيدة بن حميد الظبي ما لفظه: وقد ضعف عبد الحق حديث تقدير صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالأقدام في الشتاء والصيف. انتهى، والحافظ في "التلخيص" لم يتكلم على لفظ الحديث ولا سنده.

581 - وعن أنس قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل» رواه النسائي وللبخاري (¬3) نحوه.

582 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم» رواه الجماعة (¬4) .

583 - وعن أبي ذر قال: «كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أبرد ثم أراد أن يؤذن، فقال له: أبرد حتى رأينا فيَّ التُّلُول،
¬_________
(¬1) أحمد (3/135، 160) وهو عند البيهقي (1/439) ، والطيالسي (1/283) .
(¬2) أبو داود (1/110) ، الحاكم (1/315) ، النسائي (1/250) .
(¬3) النسائي (1/248) ، البخاري (1/307) .
(¬4) البخاري (1/199) ، مسلم (1/430، 432) ، أبو داود (1/110) ، النسائي (1/248) ، الترمذي (1/295) ، ابن ماجه (1/222) ، أحمد (2/238، 265) .

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
لم أجده في مصنف عبد الرزاق وعزاه في النيل (1/439) إليه.

الصفحة 190