كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)
5525 - وعن ابن أبي أوفى قال: «أصابنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن اكفئوا القدور لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئًا، فقال ناس: إنما نهى عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنها لم تخمس، وقال آخرون نهى عنها ألبتة»
5526 - وعن أنس قال: «أصبنا من لحوم الحمر يعني يوم خيبر فنادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس» متفق عليهما (¬1) .
قوله: «الإنسية» بكسر الهمزة وسكون النون منسوبة إلى الإنس.
[34/5] باب ما جاء في البغال
5527 - عن جابر قال: «حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحوم الحمر الإنسية ولحوم البغال» رواه أحمد والترمذي وحسنه (¬2) ، ورواه أبو داود (¬3) بإسناد على شرط مسلم ولفظه «ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البغال والحمير، ولم ينهنا عن الخيل» ورواه -أيضًا- ابن حبان في "صحيحه" (¬4) كما في
¬_________
(¬1) الحديث الأول عند البخاري (3/1150، 4/1544) (2986، 3983) ، ومسلم (3/1538، 1539) (1937) ، وأحمد (4/354) ، وابن ماجه (2/1064) (3192) ، وابن أبي شيبة (5/122) ، والحديث الثاني تقدم برقم (74) .
(¬2) أحمد (3/323) ، الترمذي (4/73) (1478) .
(¬3) أبو داود (3/351) (3789) .
(¬4) ابن حبان (12/77) (5272) ، والدارقطني (4/289) ، وأحمد (3/356) ، والحاكم (4/262) .