كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)

5531 - وعن ابن عباس قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير» رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي (¬1) .

5532 - وعن عرباض بن سارية «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم يوم خيبر كل ذي مخلب من الطير ولحوم الحمر الأهلية والخلثة والمجثمة» رواه أحمد والترمذي (¬2) بإسناد لا بأس به، وقال «نهى» بدل لفظ التحريم.
قوله: «ناب من السباع» الناب: السن الذي خلف الرباعية، الجمع: أنياب، قال ابن سيناء: لا يجتمع في حيوان واحد ناب وقرن، وفي النهاية هو ما يفترس به الحيوان ويأكل قسرًا كالأسد والنمر والذئب. قوله: «مخلب» بكسر الميم وفتح اللام، والمخلب للطير بمنزلة الظفر للإنسان وهو الذي يصطاد به الطير. قوله: «الخلثة» بضم الخاء وسكون اللام فريسة الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذ منه الفريسة فيموت في يده قبل أن يذكيها. قوله: «المجثمة» بضم الميم وفتح الجيم وتشديد المثلثة
¬_________
(¬1) مسلم (3/1534) (1934) ، أبو داود (3/355) (3805) ، النسائي (7/206) ، ابن ماجه (2/1077) (3234) ، أحمد (1/289، 302، 327، 332، 373) ، وهو عند ابن حبان (12/84) (5280) ، وابن الجارود (1/224) (892، 893) ، وأبي يعلى (5/87) (2690) .
(¬2) أحمد (4/127) ، الترمذي (4/71) (1474) ، الطبراني في "الكبير" (18/259) ، و"الأوسط" (3/45) .

الصفحة 1906