كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)

[34/9] باب ما جاء في الضب
5535 - عن ابن عباس عن خالد بن الوليد «أنه أخبره أنه دخل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس، فوجد عندها ضبًا محنوذًا قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد، فقدمت الضب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأهوى بيده إلى الضب، فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما قدمتن له. قلت: هو الضب يا رسول الله فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده. فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر فلم ينهاني» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬1) .

5536 - وعن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الضب فقال: «لا آكله ولا أحرمه» متفق عليه (¬2) ، وفي رواية عنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان معه ناس فيهم سعد فأتوا بلحم ضب، فنادت امرأة من نسائه: إنه لحم ضب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كلوا فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي» رواه أحمد ومسلم (¬3) .
¬_________
(¬1) البخاري (5/2060، 2105) (5076، 5217) ، مسلم (3/1543) (1946) ، أبو داود (3/353) (3794) ، النسائي (7/198) ، ابن ماجه (2/1079) (3241) ، أحمد (4/88، 89) ، والدارمي (2/128) (2017) ، ومالك (2/968) (1738) .
(¬2) البخاري (5/2104) (5216) ، مسلم (3/1542) (1943) ، أحمد (2/9، 10، 46، 60، 115) ، وهو عند ابن ماجه (2/1080) (3242) ، والنسائي (7/197) ، والترمذي (4/251) (1790) ، والحميدي (2/285) (641) .
(¬3) أحمد (2/84، 137) ، مسلم (3/1542) (1944) ، وهو عند البخاري (6/2652) (6839) ، وابن حبان (12/71) (5264) .

الصفحة 1908