كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)

ومسلم (¬1) .

5541 - وقد ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه نهى عن أكل لحم الضب» رواه أبو داود (¬2) من حديث عبد الرحمن بن شبل وحسن في "الفتح" إسناده ورد على من ضعفه.

5542 - وأخرج أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والطحاوي (¬3) وسنده على شرط الشيخين من حديث عبد الرحمن بن حسنة وفيه أنهم طبخوا ضبابًا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب فأخشى أن تكون هذه فأكفئوها» .
وقد جمع بين الأحاديث بأن النهي عنها كان قبل علم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالوحي أن الممسوخ لا نسل له لتجويزه أنها مما مسخ، فلما علم - صلى الله عليه وسلم - أن الممسوخ لا نسل له أباح أكل الضب ولم يأكلها استقذارًا منه.
قوله: «الضب» هو دويبة تشبه الجرذان وهي أكبر منه قليلًا. قوله: «محنوذ» بحاء مهملة ونون مضمومة وآخره ذال معجمة أي مشوي. قوله: «أختها حفيدة» بحاء مهملة مضمومة. قوله: «فاجتررته» بجيم ورائين مهملتين. قوله: «في غائط مضبة» بفتح الميم والضاد المعجمة، وقيل بضم الميم وكسر الضاد لغتان والأولى أشهر، والمراد
¬_________
(¬1) مسلم (4/2050) (2663) ، أحمد (1/390، 433) باللفظ الأول، ومسلم (4/2051) (2663) ، وأحمد (1/413، 466) ، وأبي يعلى (9/212-213) (5313) باللفظ الثاني.
(¬2) أبو داود (3/354) (3796) .
(¬3) أحمد (4/196) ، ابن حبان (12/73) (5266) ، الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/197) ، أبو يعلى (2/321) (931) ، البيهقي (9/325) .

الصفحة 1910