كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)
شواها، ومعها صنابها وأدمها فوضعها بين يديه، فأمسك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يأكل وأمر أصحابه أن يأكلوا» رواه أحمد والنسائي (¬1) ورجاله ثقات إلا أنه اختلف فيه على موسى بن طلحة اختلافًا كثيرًا.
5546 - وعن محمد بن صفوان «أنه صاد أرنبتين فذبحهما بمروتين فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمره بأكلهما» رواه أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجة والحاكم، وقال: صحيح الإسناد (¬2) .
5547 - وأخرجه الترمذي وابن حبان والبيهقي (¬3) من رواية جابر.
5548 - والنسائي وابن حبان (¬4) من رواية زيد بن ثابت.
قوله: «الضبع» هي الواحد الذكر والأنثى ضبعان، وهي معروفة. قوله: «أنفجنا» بنون ثم فاء مفتوحة وجيم ساكنة أي: أثرنا. قوله: «بمر الظهران» بتشديد الراء المهملة اسم موضع على مرحلة من مكة. قوله: «فلغبوا» بمعجمة وموحدة أي تعبوا وزنًا ومعنى. قوله: «صنابها» بالصاد المهملة بعدها نون، قال في "مختصر النهاية": الصناب الجرول المعمول بالرسب وصباغ يؤتدم به. قوله: «بوركها»
¬_________
(¬1) أحمد (2/336) ، النسائي (4/222) .
(¬2) أحمد (3/471) ، النسائي (7/197، 225) ، أبو داود (3/102) (2822) ، ابن ماجه (2/1080) (3244) ، الحاكم (4/263) ، وهو عند ابن حبان (13/204) (5887) .
(¬3) الترمذي (4/70) (1472) ، البيهقي (9/321) من حديث جابر.
(¬4) النسائي (7/225، 227) ، ابن حبان (13/200) (5885) ، ابن ماجه (2/1060) (3176) ، أحمد (5/183) ، الحاكم (4/127) ، من حديث زيد بن ثابت بلفظ: «أن ذئبًا نيب في شاة فذبحوها بالمروة فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها» .