كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)
الورك بكسر الراء وهو ما فوق الفخذ.
[66/11] باب ما جاء في الجلّالة
5549 - عن ابن عباس قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شرب لبن الجلالة» رواه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه الترمذي (¬1) ، وفي رواية «نهى عن ركوب الجلالة» وأخرجه ابن حبان والحاكم والبيهقي (¬2) وصححه ابن دقيق العيد.
5550 - وعن ابن عمر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الجلالة وألبانها» رواه الخمسة إلا النسائي (¬3) وحسنه الترمذي والدارقطني وزاد «حتى تحبس» والبيهقي (¬4) بلفظ «تعلف أربعين ليلة» قال الحاكم: صحيح. وقال البيهقي: ليس بقوي.
5551 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحومها» رواه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم والدارقطني (¬5) ، وقد تقدم الكلام في عمرو بن شعيب
¬_________
(¬1) أبو داود (3/351) (3786) ، النسائي (7/240) ، الترمذي (4/270) (1825) ، أحمد (1/226، 241، 293) ، ابن الجارود (1/223) (887) ، ابن حبان (12/220) (5399) ، الحاكم (1/612، 2/40، 112) ، الدارمي (2/122) (2001) .
(¬2) هذا اللفظ عند أبي داود (3/336) (3719) ، وابن خزيمة (4/146) (2552) .
(¬3) أبو داود (3/351) (3785) ، الترمذي (4/270) (1824) ، ابن ماجه (2/1064) (3189) .
(¬4) البيهقي (9/333) ، الحاكم (2/46) ، الدراقطني (4/283) من حديث عبد الله بن عمرو.
(¬5) أحمد (2/219) ، النسائي (7/239) ، أبو داود (3/357) (3811) ، الحاكم (2/113) ، البيهقي (9/333) .