كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)
عن أبيه عن جده غير مرة.
قوله: «الجلالة» بفتح الجيم وتشديد اللام هي التي تأكل العذرة، والجلة: البعرة.
[34/12] باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله
5552 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحدية» رواه مسلم والترمذي وابن ماجة (¬1) .
5553 - وعن سعد بن أبي وقاص «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقًا» رواه أحمد ومسلم (¬2) وللبخاري (¬3) منه الأمر بقتله.
5554 - وعن أم شريك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أمر بقتل الوزغ» متفق عليه (¬4) ، زاد البخاري (¬5) «وكان ينفخ على إبراهيم عليه السلام» .
¬_________
(¬1) تقدم الحديث برقم (3109) ، وانظر حديث رقم (3105) .
(¬2) أحمد (1/176) ، مسلم (4/1758) (2238) ، أبو داود (4/366) (5262) ، ابن حبان (12/452) (5635) .
(¬3) أخرجه البخاري (3/1203) (3130) من طريق عروة عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوزغ: الفويسق، ولم أسمعه أمر بقتله، وزعم سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله.
(¬4) البخاري (3/1204) (3131) ، مسلم (4/1757) (2237) ، أحمد (6/421، 462) ، وهو عند النسائي (5/209) ، وابن ماجه (2/1076) (3228) ، والدارمي (2/121) (2000) ، وابن حبان (12/451) (5634) .
(¬5) البخاري (3/1226) (3180) .