كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)
الضفدع، وقال: نقيقها تسبيح» رواه الطبراني في "الصغير" و"الأوسط" (¬1) ، قال في "مجمع الزوائد": وفيه المسيب بن واضح وفيه كلام، وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح.
5559 - وعن عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التميمي قال: «ذكر طبيب عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دواءً، وذكر الضفدع تجعل فيه فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الضفدع» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي (¬2) ، قال: وهو أقوى ما ورد في النهي عن قتلها. وصححه الحاكم، قال في "مختصر البدر": وقد صح عن ابن عمرو موقوفًا عليه «لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح، ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال: يا رب! سلطني على البحر حتى أغرقهم» قال البيهقي: إسناده صحيح (¬3) .
5560 - وقد روى البيهقي (¬4) من حديث أبي هريرة «النهي عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد» وفي إسناده إبراهيم بن الفضل (¬5) متروك.
5561 - وأخرج أبو داود في "المراسيل" (¬6) النهي عن قتل الخطاطيف من
¬_________
(¬1) الطبراني في الصغير (1/315) (521) ، و"الأوسط" (4/104) (3716) .
(¬2) أحمد (3/453، 499) ، أبو داود (4/7، 368) (3871، 5269) ، النسائي (7/210) ، الحاكم (2/504، 4/455) ، البيهقي (9/258) ، ابن أبي شيبة (5/62) ، عبد بن حميد (1/129) (313) .
(¬3) البيهقي (9/318) .
(¬4) ابن ماجه (2/1074) (3223) .
(¬5) في الأصل: المفضل.
(¬6) أبو داود في "المراسيل" (384) .