كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)

حديث عباد بن إسحق عن أبيه بإسناد منقطع.

5562 - وعن أبي لبابة قال: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن قتل الجنان التي يكون في البيوت إلا الأبتر وذو الطفيتين فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء» متفق عليه (¬1) .

5563 - وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن لبيوتكم عمارًا فحرجوا عليهن ثلاثًا فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه» رواه أحمد ومسلم والترمذي (¬2) ، وفي لفظ لمسلم (¬3) «ثلاثة أيام» .

5564 - وقد ورد الأمر بقتل العنكبوت عند أبي داود في "مراسيله" (¬4) .

5565 - وأخرج ابن عدي والبيهقي (¬5) النهي عن أكل الرخمة، قال في "مختصر البدر": رواه البيهقي من حديث ابن عباس وضعفه ابن عدي.
قوله: «الأبقع» قال في "غريب جامع الأصول": الأبقع الذي فيه سواد وبياض. قوله: «الوزغ» معروف جمعه أوزاغ، وقيل أن سام أبرص كبار الوزغ. قوله: «الصرد»
¬_________
(¬1) البخاري (3/1204) (3134) ، مسلم (4/1753، 1754) (2233) ، أحمد (3/452، 453) ، أبو داود (4/364) (5253) .
(¬2) أحمد (3/27) ، مسلم (4/1756) (2236) ، الترمذي (4/77) (1484) ، أبو داود (4/365) (5259) .
(¬3) مسلم (4/1756) (2236) .
(¬4) أبو داود في المراسيل (ص:342، 344) (500، 504) عن يزيد بن مرثد قال: قال رسول الله ×: «العنكبوت شيطان فاقتلوه» .
(¬5) ابن عدي (3/55) ، البيهقي (9/317) .

الصفحة 1917