كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)
أبواب الصيد
[34/13] باب ما يجوز فيه اقتناء الكلب وقتل الأسود البهيم
5566 - عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من اتخذ كلبًا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراط» رواه الجماعة (¬1) .
5567 - وعن سفيان بن أبي زهير قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعًا ولا ضرعًا نقص من عمله كل يوم قيراط» متفق عليه (¬2) .
5568 - وعن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية» رواه مسلم والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه (¬3) .
5569 - وعن عبد الله بن المغفل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم» رواه الخمسة وصححه الترمذي (¬4) .
¬_________
(¬1) البخاري (2/817، 3/1207) (2197، 3146) ، مسلم (3/1203) (1575) ، أبو داود (3/108) (2844) ، النسائي (7/189) ، الترمذي (4/80) (1490) ، ابن ماجه (2/1069) (3204) ، أحمد (2/267) .
(¬2) البخاري (2/818، 3/1207) (2198، 3147) ، مسلم (3/1204) (1576) ، النسائي (7/187) ، ابن ماجه (2/1069) (3206) .
(¬3) مسلم (3/1200) (1571) ، النسائي (7/184) ، ابن ماجه (2/1068) (3203) ، الترمذي (4/79) (1488) .
(¬4) أبو داود (3/108) (2845) ، النسائي (7/185) ، الترمذي (4/78) (1486) ، ابن ماجه (2/1069) (3205) ، أحمد (4/85، 5/54) .