كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)

5570 - وعن جابر قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل كل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان» رواه أحمد ومسلم (¬1) .
قوله: «الأسود البهيم» أي الخالص السواد، و «ذو النقطتين» : الكائنتان فوق عينيه.

[34/14] باب ما جاء في صيد الكلاب المعلم والبازي
5571 - عن أبي ثعلبة الخشني قال: «قلت: يا رسول الله إنا بأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم، فما يصح لي؟ فقال: ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل» .

5572 - وعن عدي بن حاتم قال: «قلت: يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله. قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك، قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن، ما لم يشاركها كلب ليس معها. قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيد. قال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله» وفي رواية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فما أدركته حيًا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب ذكاة» متفق عليهن (¬2) .
¬_________
(¬1) أحمد (3/333) ، مسلم (3/1200) (1572) ، أبو داود (3/108) (2846) .
(¬2) الحديث الأول عند البخاري (5/2087، 2090، 2094) (5161، 5170، 5177) ، = = مسلم (3/1532) (1930) ، وأحمد (4/195) ، وأبي داود (3/110) (2855) ، والنسائي (7/181) ، وابن ماجه (2/1069) (3207) ، والحديث الثاني عند البخاري (5/2090) (5168) ، ومسلم (3/1531) (1929) ، أحمد (4/256) وستأتي عدة روايات له.

الصفحة 1920