كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)

اليومين والثلاث ثم نجده ميتًا وفيه سهمه قال: يأكل إن شاء» رواه البخاري (¬1) . وفي رواية قال: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت: إن أرضنا أرض صيد فيرمي أحدنا الصيد فيغيب عنه ليلة أو ليلتين فنجده وفيه سهمه، قال: إذا وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر غيره وعلمت أن سهمك قتله فكله» رواه أحمد والنسائي (¬2) ، وفي رواية قال: «قلت: يا رسول الله! أرمي الصيد فأجد فيه سهمي من الغد. قال: إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل» رواه الترمذي (¬3) وقال: حسن صحيح.

[34/18] باب ما جاء من النهي عن الرمي بالبندق وما في معناه
والنهي عن قتل العصفور عبثًا

5583 - عن عبد الله بن المغفل «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيدًا ولا تنكأ عدوًا، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين» متفق عليه (¬4) .

5584 - وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قتل عصفورًا بغير حقها سأل الله عنه يوم القيامة. قيل: يا رسول الله وما حقها؟ قال: أن تذبحها وتأكل ولا تقطع رأسها وتطرحها» رواه الشافعي والنسائي والحاكم (¬5) ،
¬_________
(¬1) علقه البخاري (5/2089) تحت حديث (5167) ، ووصله أبو داود (3/109) (2853) .
(¬2) أحمد (4/377) ، النسائي (7/193) (4300) .
(¬3) الترمذي (4/67) (1468) .
(¬4) البخاري (5/2088، 2297) (5162، 5866) ، مسلم (3/1548) (1954) ، أحمد (4/86، 54، 55) ، وهو عند أبي داود (4/368) (5270) ، وابن ماجه (2/1075) (3227) ، وابن حبان (13/278) (5949) .
(¬5) الشافعي (1/315) ، النسائي (7/206) ، الحاكم (4/261) ، والبيهقي (9/86، 279) ، والطيالسي (1/301) (2279) ، وأحمد (2/166، 210) .

الصفحة 1925