كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)
وقال: صحيح الإسناد. وأعله ابن القطان بصهيب مولى ابن عباس، فقال: لا يعرف حاله.
5585 - وعن الشريد قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من قتل عصفورًا عبثًا عج إلى الله يوم القيامة فيقول: يا رب إن فلانًا قتلني عبثًا ولم يقتلني منفعة» رواه النسائي وابن حبان في "صحيحه" (¬1) .
5586 - وعن إبراهيم عن عدي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا رميت فسميت فخزق فكل، وإن لم يخزق فلا تأكل من المعراض إلا ما ذكيت، ولا تأكل من البندق إلا ما ذكيت» رواه أحمد (¬2) وهو مرسل، إبراهيم لم يلق عديًا.
قوله: «نهى عن الخذف» بالخاء المعجمة وآخره فاء، وهو الرمي بحصاة أو نواة بين سبابتيه أو بين الإبهام والسبابة. قوله: «البندقة» قال في الصحاح: المراد بالبندقة هو الذي يتخذ من طين ويبس فيرميها بها، قال ابن عمر: والمقتولة بالبندقة تلك الموقوذة. قوله: «لا تنكأ» بفتح الكاف وبهمزة في آخره، والأشهر بكسر الكاف بغير همز.
[34/19] باب الذبح وما يجب له وما يستحب
5587 - عن عائشة «أن قومًا قالوا: يا رسول الله إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال: سموا عليه أنتم وكلوا. وكانوا حديثي عهد بالكفر» رواه البخاري والنسائي وابن ماجة (¬3) .
¬_________
(¬1) النسائي في "الكبرى" (3/73) (4535) ، ابن حبان (13/214) (5894) ، أحمد (4/389) ، والطبراني في "الكبير" (7/317) .
(¬2) أحمد (4/380) .
(¬3) البخاري (2/726، 5/2097، 6/2692) (1952، 5188، 6963) ، النسائي (7/237) = = ابن ماجه (2/1059) (3174) ، وهو عند أبي داود (3/104) (2829) ، وابن الجارود (1/222) (881) ، والدارقطني (4/296) ، والدارمي (2/114) (1976) ، وأبي يعلى (7/425) (4447) .