كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)

5588 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المسلم يكفيه اسمه فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم ثم ليأكل» رواه الدارقطني (¬1) ، وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان صدوق ضعيف الحفظ، وأخرجه عبد الرزاق (¬2) بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفًا عليه، وله شاهد عند أبي داود في مراسيله (¬3) بلفظ «ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليه أم لا» ورجاله موثقون.

5589 - وعن علي بن أبي طالب أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثًا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تخوم الأرض» رواه أحمد ومسلم والنسائي (¬4) .

5590 - وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه «أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا شاة من غنمنا موتا، فكسرت حجرًا فذبحتها بها، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أرسل إليه من يسأل عن ذلك، وأنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أرسل إليه فأمره فأكلها» رواه أحمد والبخاري (¬5) قال: وقال
¬_________
(¬1) الدارقطني (4/296) (98) ، البيهقي (9/239) .
(¬2) عبد الرزاق (4/479) (8538) .
(¬3) أبو داود في "المراسيل" (ص:278) (378) .
(¬4) أحمد (1/108، 152) ، مسلم (3/1567) (1978) ، النسائي (7/232) ، وفي "الكبرى" (3/67) ، ابن حبان (14/570) (6604) ، أبو يعلى (1/450) (602) .
(¬5) أحمد (3/454، 6/386) ، البخاري (2/808، 5/2096) (2181، 5182، 5185) ، وهو عند ابن حبان (13/212) (5893) ، وابن ماجه (2/1062) (3182) .

الصفحة 1927