كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)

عبد الله: يعجبني أنها أمة وأنها ذبحت بحجر.

5591 - وعن زيد بن ثابت «إن ذئبًا نيب في شاة فذبحوها بمروة فرخص لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أكلها» رواه أحمد والنسائي وابن ماجة (¬1) ورجاله رجال الصحيح، إلا حاضر بن المهاجر فقيل: مجهول، وقيل: مقبول.

5592 - وقد أخرج بمعناه أحمد والبزار والطبراني في "الأوسط" (¬2) عن ابن عمر بإسناد صحيح.

5593 - وعن عدي بن حاتم قال: «قلت يا رسول الله! إنا نصيد الصيد فلا نجد سكينًا إلا الظرار وشقة العصا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أمر الدم بما شئت واذكر اسم الله عليه» رواه الخمسة إلا الترمذي، قال ابن حزم: خبر ساقط لأنه عن سماك ابن حرب وهو يقبل التلقين عن مري بن فطري وهو مجهول قلت: قد أخرجه ابن حبان والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم (¬3) .

5594 - وعن رافع بن خديج قال: «قلت: يا رسول الله إنا نلقى العدو غدًا وليس معنا مُدى، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ما لم يكن سنًا أو ظفرًا، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى
¬_________
(¬1) النسائي (7/225، 227) ، ابن حبان (13/200) (5885) ، ابن ماجه (2/1060) (3176) ، أحمد (5/183) ، الحاكم (4/127) .
(¬2) أحمد (2/76، 80) ، البزار (1223- كشف الأستار) .
(¬3) أبو داود (3/102) (2824) ، النسائي (7/225) ، ابن ماجه (2/1060) (3177) ، أحمد (4/256) ، الحاكم (4/267) .

الصفحة 1928