كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)

الحبشة» رواه الجماعة (¬1) .

5595 - وعن شداد بن أوس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة (¬2) .

5596 - وعن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهايم، وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز» رواه أحمد وابن ماجة (¬3) وفي إسناده ابن لهيعة.

5597 - وعن ابن عباس قال: «مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها قال: أفلا كان قبل هذا؟
¬_________
(¬1) البخاري (2/881، 886، 3/1119، 5/2095، 2096، 2097، 2098، 2106، 2107) (2356، 2372، 2910، 5179، 5184، 5187، 5190، 5223، 5224) ، مسلم (3/1558) (1968) ، أبو داود (3/102) ، النسائي في "الكبرى" (3/62، 64) ، الترمذي (4/81) (1491) ، ابن ماجه (2/1061) (3178) ، أحمد (3/463، 4/140) ، وهو عند ابن الجارود (1/225) (895) ، وابن حبان (13/201-202) (5886) ، والشافعي (1/340) ، وعبد الرزاق (4/496) .
(¬2) أحمد (4/123، 124) ، مسلم (3/1548) (1955) ، أبو داود (3/100) (2815) ، النسائي (7/227، 229، 230) ، ابن ماجه (2/1058) (3170) ، وهو عند الترمذي (4/23) (1409) ، والدارمي (2/112) (1970) ، وابن حبان (13/199، 200) (5883، 5884) .
(¬3) أحمد (2/108) ، ابن ماجه (2/1059) (3172) .

الصفحة 1929