كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)

أو تريد أن تميتها موتتين؟» رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" (¬1) ، ورجاله رجال الصحيح، ورواه الحاكم (¬2) إلا أنه قال: «أتريد أن تمتها موتات؟ هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها» وقال صحيح على شرط البخاري.

5598 - وعن أبي هريرة قال: «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى ألا إن الذكاة في الحلق واللبة ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال» رواه الدارقطني (¬3) بإسناد لا يحتج به.

5599 - وعن ابن عباس وأبي هريرة قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا يفرى الأوداج» رواه أبو داود (¬4) . وقال المنذري: في إسناده عمرو بن عبد الله الصنعاني، وقد تكلم فيه غير واحد.

5600 - وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: «نحرنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرسًا فأكلناه» متفق عليه (¬5) .

5601 - وعن أبي العشرى عن أبيه قال: «قلت: يا رسول الله! أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأك» رواه الخمسة (¬6) ،
¬_________
(¬1) الطبراني في "الكبير" (11/332) ، و"الأوسط" (4/53-54) .
(¬2) الحاكم (4/257، 260) .
(¬3) الدارقطني (4/283) .
(¬4) أبو داود (3/103) (2826) ، والبيهقي (9/246) ، وأحمد (1/289) ، والحاكم (4/126) .
(¬5) تقدم برقم (5523) .
(¬6) أبو داود (3/103) (2825) ، النسائي (7/228) ، الترمذي (4/75) (1481) ، ابن ماجه (2/1063) (3184) ، أحمد (4/334) ، وهو عند ابن الجارود (1/227) (901) ، والدارمي = = (2/113) (1972) ، وأبي يعلى (3/72، 73، 12/372) (6943، 1503، 1504) .

الصفحة 1930