كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)
5612 - وأخرج الدارقطني (¬1) من حديث عبد الله بن سرجس مرفوعًا «أن الله قد ذبح كل ما في البحر لبني آدم» وفي سنده ضعف.
5613 - وعن أبي بكر الصديق قال: «الطافي حلال» .
5614 - وعن عمر «في قوله تعالى: ((أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ)) [المائدة:96] قال: صيده ما أصيد وطعامه ما رمي به» .
5615 - وقال ابن عباس: «طعامه ميتة إلا ما قذرت منها» .
5616 - قال ابن عباس: «كل من صيد البحر صيد يهودي أو نصراني أو مجوسي» .
5617 - «وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء» ذكر ذلك البخاري في "صحيحه" (¬2) .
5618 - وعن أبي هريرة قال: «خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في حج أو عمرة فاستقبلنا رجل جراد فجعلنا نضربه بنعالنا وأسواطنا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: كلوه فإنه
¬_________
(¬1) الدارقطني (4/267) .
(¬2) علق البخاري جميع ما سبق (5/2092) باب قول الله تعالى: ((أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ)) ، فأما قول أبي بكر فوصله ابن أبي شيبة (19756) ، والدارقطني (4/269) ، والبيهقي (8/252) ، وأما قول عمر فوصله سعيد بن منصور (3/1826) (836) ، والطبري في "التفسير" (5/66) (12691) ، والبيهقي (9/254) ، وأما قول ابن عباس الأول فوصله الطبري في "التفسير" (5/67) (12701) بلفظ: «طعامه ميتته» ، وأما قول ابن عباس الآخر، فوصله البيهقي (9/253) ، وأما الأثر «ركب الحسن ... » : فعلقه البخاري في الموضع السابق، ولم يذكر الحافظ من وصله في "الفتح" (9/616) .