كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)
من صيد البحر» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة بإسناد ضعيف، وقد تقدم (¬1) في كتاب الحج وتقدم له شواهد فيه.
[34/23] باب ما جاء في الميتة للمضطر
5619 - عن أبي واقد الليثي قال: «قلت يا رسول الله إنا بأرض نصيب مخمصة فما يحل لنا من الميتة؟ فقال: إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا بها بقلًا فشأنكم» رواه أحمد (¬2) . قال في "مجمع الزوائد": أخرجه الطبراني (¬3) ورجاله ثقات.
5620 - وعن جابر بن سمرة «أن أهل بيت كانوا بالحرة محتاجين، قال: فماتت عندهم ناقة لهم أو لغيرهم، فرخص لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أكلها، قال: فعصمتهم بقية سناتهم أو سنتهم» رواه أحمد (¬4) ورواه أبو داود (¬5) بلفظ «أن رجلًا نزل الحرة ومع أهله وولده، فقال رجل: إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها فأمسكها فوجدها ولم يجد صاحبها فمرضت، فقالت امرأته: انحرها. فأبى، فنفقت فقالت: اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله. فقال: حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتاه فسأله فقال: هل عندك غنى يغنيك؟ قال: لا. قال: فكلوه. قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر. فقال: هلا كنت نحرتها؟ قال: استحييت منك» ولا بأس بإسناده،
¬_________
(¬1) تقدم برقم (3098) .
(¬2) أحمد (5/218)
(¬3) الطبراني في "الكبير" (3/251) ، والدارمي (2/120) (1996) ، والحاكم (4/139) ، والبيهقي (9/356) .
(¬4) أحمد (5/87، 88) .
(¬5) أبو داود (3/358) (3816) .