كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)
الذبح وهي الشفرة وآلة الطبخ وهي الأزناد -جمع زند، وهو العود الذي يقدح به- فلا تأخذها.
[34/25] باب ما جاء في الرخصة في ذلك
لابن السبيل إذا لم يتخذ خبنة
5624 - عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من دخل حائطًا فليأكل ولا يتخذ خبنة» رواه الترمذي (¬1) ، وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال البيهقي: لا يصح. وقد جاء من أوجه أخر، قال ابن حجر: الحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح، وقد احتجوا في كثير من الأحكام بما هو دونها.. انتهى. وقد أخرج أحمد (¬2) نحوه من حديثه (*) .
5625 - وعن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحلب وليشرب، وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثًا فإن أجابه أحد فليستأذنه، فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل» رواه أبو داود والترمذي (¬3) ، وقال: حديث حسن صحيح. وقال علي بن المديني: سماع الحسن من سمرة صحيح.
5626 - وعن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أتى أحدكم حائطاً فأراد أن يأكل فلينادي: يا صاحب الحائط. ثلاثًا، فإن إجابه وإلا
¬_________
(¬1) الترمذي (3/583) (1287) .
(¬2) أحمد (2/224) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.
(¬3) أبو داود (3/39) (2619) ، الترمذي (3/590) (1296) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
قال المصنف: "وأخرج أحمد نحوه من حديثه" أي من حديث ابن عمر، ولم نجده، وإنما هو من حديث عبد الله بن عَمرو بن العاص، وهو خطأ تبع فيه المصنف الشوكاني وهو تبع المجد، والحديث عند أحمد (2/224) من حديث عبد الله بن عمرو.