كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)
فليأكل وإذا مر أحدكم بإبل فأراد أن يشرب من ألبانها فلينادي: يا صاحب الإبل أو يا راعي الإبل فإن أجابه وإلا فليشرب» رواه أحمد وابن ماجة وأبو يعلى وابن حبان والحاكم والمقدسي (¬1) .
5627 - وعن رافع بن عمرو قال: «كنت أرمي نخل الأنصار فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رافع لم ترم نخلهم؟ قال: قلت: يا رسول الله الجوع. قال: لا ترم وكل ما وقع، أشبعك الله وأرواك» رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب (¬2) .
5628 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب منه من ذي الحاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة» رواه النسائي وحسنه الترمذي وصححه الحاكم، وقد تقدم (¬3) في الحدود.
قوله: «خبنة» بضم الخاء المعجمة وسكون الباء الموحدة بعدها نون، قال في "مختصر النهاية": أي: لا تخبئ منه في حجرتك.
¬_________
(¬1) أحمد (3/21) ، ابن ماجه (2/771) (2300) ، وأبو يعلى (2/439، 465) (1244، 1287) ، وابن حبان (12/87) (5281) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/240) ، الحاكم (4/147) .
(¬2) أبو داود (3/39) (2622) ، ابن ماجه (2/771) (2299) ، الترمذي (3/584) (1288) ، وهو عند الحاكم (3/502) ، وأحمد (5/31) .
(¬3) تقدم برقم (4986) .