كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)

قوله: «لا يقرونا» بفتح أوله من القراء. قوله: «أن يثوي» بفتح أوله وسكون المثلثة، أي: يقيم عنده «حتى يحرجه» بضم أوله وسكون الحاء أي يوقعه في الحرج وهو الإثم. قوله: «بفنائه» بكسر الفاء وتخفيف النون والمد هو ما قرب من الدار. قوله: «فله أن يعقبهم» قال أحمد: أي للضيف أن يأخذ من أرضهم وزرعهم بقدر ما يكفيه بغير إذنهم.

[34/27] باب ما جاء في الأدهان التي تقع فيها الميتة
5635 - عن ميمونة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت، فقال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم» رواه أحمد والبخاري والنسائي (¬1) ، وفي رواية «أنه سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال: إن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مايعًا فلا تقربوه» رواه أبو داود والنسائي (¬2) .

5636 - وعن أبي هريرة قال: «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن فأرة وقعت في سمن فماتت فقال: إن كان جامدًا فخذوها وما حولها، ثم كلوا ما بقي، وإن كان مايعًا فلا تقربوه» رواه أحمد وأبو داود (¬3) ، قال في "بلوغ المرام": وحكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم، وقال: الصواب عن ابن عباس عن ميمونة.
¬_________
(¬1) أحمد (6/326، 330) ، البخاري (1/93، 5/2105) (233، 234، 5218) ، النسائي (7/178) ، وهو بهذا اللفظ عند أبي داود (3/364) (3841) ، والترمذي (4/256) (1798) ، ومالك (2/971) (1748) ، والدارمي (1/204، 2/149) (738، 2083، 2084) .
(¬2) أبو داود (3/364) (3842) ، النسائي (7/178) ، ابن حبان (4/234) (1392) .
(¬3) أحمد (2/232، 265، 490) ، أبو داود (3/364) (3842) ، ابن حبان (4/237) (1393) .

الصفحة 1944