كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)
[35] كتاب الأشربة
[35/1] باب تحريم الخمر ونسخ إباحتها المتقدمة
5671 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي (¬1) .
5672 - وعن أنس قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشترى له» رواه ابن ماجة والترمذي واللفظ له (¬2) ، وقال: حديث حسن غريب، قال الحافظ: ورواته ثقات.
5673 - ولأحمد من حديث ابن عباس نحوه بإسناد صحيح، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" والحاكم (¬3) ، وقال: صحيح الإسناد، ولفظه «إن الله لعن
¬_________
(¬1) البخاري (2/875، 5/2120، 6/2487، 2497) (2343، 5256، 6390، 6425) ، مسلم (1/76، 77) (57) ، أبو داود (4/221) (4689) ، الترمذي (5/15) (2625) ، النسائي (8/64) ، وهو عند ابن حبان (1/414، 11/575، 576) (186، 5172، 5173) ، وابن ماجه (2/1298) (3936) ، وأبي يعلى (11/327) (6443) ، وأحمد (2/479) .
(¬2) تقدم برقم (3575) .
(¬3) تقدم برقم (3576) .