كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)
[35/2] باب ما تتخذ منه الخمر وأن كل مسكر حرام
5689 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة» رواه الجماعة إلا البخاري (¬1) .
5690 - وعن أنس قال: «إن الخمر حرمت، والخمر يومئذ البسر والتمر» متفق عليه (¬2) ، وفي لفظ قال: «حرمت علينا حين حرمت وما نجد خمرة الأعناب إلا قليلًا، وعامة خمرنا البسر والتمر» رواه البخاري (¬3) ، وفي لفظ: «لقد أنزل الله هذه الآية التي حرم فيها الخمر وما في المدينة شراب إلا من التمر» رواه مسلم (¬4) .
5691 - وعن أنس قال: «كنت أسقي أبا عبيدة وأبي بن كعب من فضيخ زهر وتمر فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقها. فأهرقتها» متفق عليه (¬5) .
5692 - وعن ابن عمر «أن عمر قال على منبر النبي - صلى الله عليه وسلم -: أما بعد.. أيها
¬_________
(¬1) مسلم (3/1573) (1985) ، أبو داود (3/327) (3678) ، النسائي (8/294) ، الترمذي (4/297) (1875) ، ابن ماجه (2/1121) (3378) ، أحمد (2/279، 408، 409، 474، 496، 517، 518، 526) ، وهو عند الدارمي (2/154) (2096) ، وابن حبان (12/163) (5344) ، وأبي يعلى (10/398) (6002) ، والطيالسي (1/335) (2569) .
(¬2) البخاري (5/2121) (5262) ، مسلم (3/1571) (1980) ، أحمد (3/183) ، واللفظ للبخاري.
(¬3) البخاري (5/2120) (5258) .
(¬4) مسلم (3/1572) (1982) .
(¬5) البخاري (5/2121) (5260) ، مسلم (3/1572) (1980) ، أحمد (3/181) ، وابن حبان (12/186) (5364) ، وأبو يعلى (6/100) (3361) .