كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)

الناس! إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل» متفق عليه (¬1) .

5693 - وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن من الحنطة خمرًا، وإن من الزبيب خمرًا، وإن من التمر خمرًا، وإن من العسل خمرًا» رواه الخمسة إلا النسائي (¬2) ، وقال الترمذي: غريب. قال المنذري: في إسناده إبراهيم بن المهاجر، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة، وقال أحمد: لا بأس به. وقال النسائي والقطان: ليس بالقوي. وزاد أحمد وأبو داود «وأَنا أنهى عن كل مسكر» .

5694 - وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المسكر خمر، وكل مسكر حرام» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة (¬3) ، وفي رواية «كل مسكر خمر وكل خمر حرام» رواه مسلم والدارقطني (¬4) .
¬_________
(¬1) البخاري (4/1688، 5/2120، 2122) (4343، 5259، 5266) ، مسلم (4/2322) (3032) ، وأبو داود (3/324) (3669) ، والنسائي (8/295) ، وابن حبان (12/175) (5353) .
(¬2) أبو داود (3/326) (3676، 3677) ، الترمذي (4/297) (1872، 1873) ، ابن ماجه (2/1121) (3379) ، أحمد (4/273) ، الحاكم (4/164) ، الدارقطني (4/253) .
(¬3) مسلم (3/1587) (2003) ، أبو داود (3/327) (3679) ، النسائي (8/296، 297) ، الترمذي (4/290) (1861) ، أحمد (2/16، 29، 31، 98) ، وابن حبان (12/188) (5366) .
(¬4) مسلم (3/1588) (2003) ، الدارقطني (4/249) ، وهو بهذا اللفظ عند ابن ماجه (2/1124) (3390) ، وابن حبان (12/176) (5354) ، وابن الجارود (1/218) (857) ، وأحمد (2/29) .

الصفحة 1963