كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)
5695 - وعن عائشة قالت: «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن البتع وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: كل شراب أسكر فهو حرام» .
5696 - وعن أبي موسى قال: «قلت: يا رسول الله! أفتنا في شرابين كنا نضنعهما باليمن: البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد، والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه فقال: كل مسكر حرام» متفق عليهما (¬1) .
5697 - وعن جابر «أن رجلًا من جيشان -وجيشان من اليمن- سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له: المزر، فقال: أمسكر هو؟ قال: نعم. قال: كل مسكر حرام، إن لله عهدًا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله! وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار» رواه أحمد ومسلم والنسائي (¬2) .
5698 - وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل مخمر خمر وكل مسكر حرام» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه الترمذي (¬3) .
¬_________
(¬1) حديث عائشة عند البخاري (5/2121، 2122) (5263، 5264) ، ومسلم (3/1585، 1586) (2001) ، وأحمد (6/36، 96، 190، 225) ، وأبو داود (3/328) (3682) ، والترمذي (4/291) (1863) ، والنسائي (8/297) ، وابن ماجه (2/1123) (3386) وحديث أبي موسى عند البخاري (4/1579، 5/2269) (4087، 5773) ومسلم (3/1586) (1733) ، وأحمد (4/410، 417) ، وأبي داود (3/328) (3684) ، والنسائي (8/298) .
(¬2) أحمد (3/360) ، مسلم (3/1587) (2002) ، النسائي (8/327) .
(¬3) هذا اللفظ أخرجه أبو داود (3/327) (3680) من حديث ابن عباس، وأخرج النسائي (8/297) ، ابن ماجه (2/1127) (3401) ، والترمذي (4/291) (1864) ، وأحمد = = (2/429، 501) من حديث أبي هريرة بلفظ «كل مسكر حرام» .