كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)
5699 - ولابن ماجة (¬1) مثله من حديث ابن مسعود.
5700 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فلملء الكف منه حرام» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (¬2) ، وقال: حديث حسن. قال في "مختصر البدر": صحيح.
5701 - وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» رواه أحمد وابن ماجة والدارقطني وصححه (¬3) .
5702 - ولأبي داود والترمذي وحسنه وابن ماجة (¬4) من حديث جابر مثله، وصححه ابن حبان.
5703 - ولأحمد والنسائي وابن ماجة (¬5) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله.
¬_________
(¬1) ابن ماجه (2/1124، 1128) (3388، 3406) من حديث ابن مسعود بلفظ: «كل مسكر حرام» .
(¬2) أحمد (6/71، 72، 131) ، أبو داود (3/329) (3687) ، الترمذي (4/293) (1866) ، وهو عند ابن الجارود (1/219) (861) ، وابن حبان (12/203) (5383) ، والدارقطني (4/255) ، والبيهقي (8/296) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/216) ، وأبي يعلى (7/322) (4360) .
(¬3) أحمد (2/91) ، ابن ماجه (2/1124) (3392) ، الدارقطني (4/262) .
(¬4) تقدم برقم (4966) .
(¬5) أحمد (2/167، 179) ، النسائي (8/300) ، ابن ماجه (2/1125) (3394) ، والدارقطني (4/254) .