كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)

5709 - وعن ابن محيريز عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يشرب ناس من أمتي الخمر ويسمونها بغير اسمها» رواه النسائي (¬1) بإسناد صحيح، وقد أخرجه أحمد وابن ماجة (¬2) من وجه آخر بسند جيد.

5710 - وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تذهب الليالي والأيام حتى يشرب طائفة من أمتي الخمر ويسمونها بغير اسمها» رواه ابن ماجة (¬3) بإسناد ضعيف.

5711 - وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليستحلن طائفة من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها» رواه أحمد وابن ماجة (¬4) بإسناد فيه مجهول.
قوله: «البتع» بكسر الموحدة وسكون المثناة فوق. قوله: «الفرق» بفتح الراء وسكونها والفتح أشهر، وهو مكيال يسع ستة عشر رطلًا.

[35/3] باب الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها ونسخ تحريم ذلك
5712 - عن عائشة «أن وفد عبد القيس قدموا على النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألوا عن النبيذ فنهاهم أن ينتبذوا في الدباء والنقير والمزفت والحنتم» .
¬_________
(¬1) النسائي (8/312) ، أحمد (4/237) .
(¬2) أخرجه أحمد وابن ماجه من طريق محيريز عن ثابت بن السمط عن عبادة بن الصامت، وهو الحديث الذي سيأتي في نهاية الباب.
(¬3) ابن ماجه (2/1123) (3384) .
(¬4) أحمد (5/318) ، وابن ماجه (2/1123) (3385) .

الصفحة 1967