كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)
نسحًا- ونهى عن المزفت -وهو المقير- وأمر أن ينبذ في الأسقية» رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه (¬1) .
5722 - وعن بريدة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرًا» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (¬2) ، وفي رواية: «نهيتكم عن الظروف وأن ظرفًا لا يحل شيئًا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام» رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود (¬3) .
5723 - وعن عبد الله بن عمرو قال: «لما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الأوعية قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: ليس كل الناس يجد سقاء. فرخص لهم في الجر غير المزفت» متفق عليه (¬4) .
5724 - وعن أنس قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النبيذ في الدبى والنقير والحنتم والمزفت. ثم قال بعد ذلك: ألا كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرًا، من شاء أوكى سقاءه على إثم» رواه أحمد وأبو يعلى
¬_________
(¬1) هذا لفظ حديث ابن عمر وهو عند أحمد (2/56) ، ومسلم (3/1583) (1997) ، والنسائي (8/308) ، والترمذي (4/294) (1868) ، وأما حديث ابن عمر وابن عباس فلفظه: «حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجرة» وهو عند مسلم (3/1581) (1997) ، والنسائي (8/308) ، وأحمد (2/48، 104، 112) ، وأبي داود (3/330) (3691) .
(¬2) أحمد (5/350، 355، 356) ، مسلم (3/1558) (977) ، أبو داود (3/332) (3698) ، النسائي (8/310، 311) .
(¬3) مسلم (3/1585) (977) ، النسائي (8/311) ، الترمذي (4/295) (1869) ، ابن ماجه (2/1127) (3405) ، أحمد (5/356) .
(¬4) البخاري (5/2124) (5271) ، مسلم (3/1585) (2000) ، أحمد (2/160) ، والنسائي (8/310) .