كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)

5736 - وعن أبي سعيد قال: «قلنا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما حرمت الخمر: إن عندنا خمرًا ليتيم لنا فأمرنا فأهرقناها» رواه أحمد وأشار إليه الترمذي (¬1) .

5737 - وعن أنس «أن يتيمًا كان في حجر أبي طلحة فاشترى له خمرًا فلما حرمت الخمر سئل النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتتخذ خلًا؟ قال: لا» رواه أحمد والدارقطني (¬2) .
قوله: «أهرقها» بسكون القاف وكسر الراء.

[35/6] باب ما جاء في شرب النبيذ ما لم يسكر أو يمضي عليه ثلاثة أيام
وما جاء من الآثار في العصير إذا ذهب ثلثاه بالطبخ

5738 - عن عائشة قالت: «كنا ننبذ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سقاء يوكى أعلا وله عزلا، ننبذه غدوة فيشربه عشاءً، وننبذه عشاءً فيشربه غدوة» رواه أحمد ومسلم والترمذي وأبو داود (¬3) .

5739 - وعن ابن عباس قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يوم ذلك الليلة التي يجيء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر، فإذا بقي شيء سقاه الخادم وأمر به فصب» رواه أحمد ومسلم (¬4) ، وفي رواية
¬_________
(¬1) أحمد (3/26) ، الترمذي (3/563) (1263) ، أبو يعلى (2/460) (1277) ، ابن الجارود (1/217) (853) .
(¬2) أحمد (3/260) ، الدراقطني (4/265) (4) .
(¬3) أحمد (6/124) ، مسلم (3/1590) (2005) ، الترمذي (4/296) (1871) ، أبو داود (3/334) (3711) ، ابن حبان (12/207) (5385) .
(¬4) أحمد (1/232، 240، 355) ، مسلم (3/1589) (2004) .

الصفحة 1975