كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)
«كان ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقى الخادم أو يهرق» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (¬1) ، وقال: يعني يسقي الخادم يبادر به الفساد، وفي رواية «كان ينبذ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيشربه يومه ذلك، والغد، واليوم الثالث فإن بقي شيء أهراقه أو أمر به فأهريق» رواه النسائي وابن ماجة (¬2) .
5740 - وعن أبي هريرة قال: «علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم فتحينت فطرة بنبيذ صنعته في دبا ثم أتيته فإذا هو ينش فقال: اضرب بهذا الحائط، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة (¬3) ، ورجال إسناده ثقات، وهشام بن عمار قد أخرج له البخاري ووثقه ابن معين.
5741 - وعن ابن عمر في العصير «اشربه ما لم يأخذ شيطانه. قيل في كم يأخذه شيطانه؟ قال: في ثلاث» رواه أحمد (¬4) وغيره.
5742 - وعن أبي موسى «أنه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه» رواه النسائي (¬5) .
5743 - وله (¬6) مثله عن عمر.
¬_________
(¬1) أحمد (1/224) ، مسلم (3/1589) (2004) ، أبو داود (3/335) (3713) ، والنسائي (8/333) .
(¬2) النسائي (8/333) ، ابن ماجه (2/1126) (3399) .
(¬3) أبو داود (3/336) (3716) ، النسائي (8/301) ، ابن ماجه (2/1128) (3409) .
(¬4) وصله عبد الرزاق (9/217) ، ابن أبي شيبة (5/78) .
(¬5) النسائي (8/330) (5721) عن أبي موسى.
(¬6) النسائي (8/329) (5717) عن عمر.