كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)

مشهورتان، قال النووي: والضم أرجح. قوله: «فيسقي الخادم» محمول على أنه لم يكن قد بلغ حد السكر؛ لأن الخادم لا يجوز أن يسقى لمسكر. قوله: «أو يهرق» بضم أوله. قوله: «فتحينت» أي: طلبت حين فطرة. قوله: «ينش» بفتح التحتية وكسر النون، نشت الخمر إذا غلت.

[35/7] باب آداب الشرب
5748 - عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «كان يتنفس في الإناء ثلاثًا» متفق عليه (¬1) ، وفي لفظ «كان يتنفس في الشراب ثلاثًا، ويقول: إنه أروى وأمرى» رواه أحمد ومسلم (¬2) .

5749 - وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء» متفق عليه (¬3) .

5750 - وعن ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذاة أراها في الإناء. فقال: أهرقها. فقال: إني لا أرى من نفس واحد. قال: فأبن القدح إذًا عن فيك» رواه أحمد والترمذي وصححه (¬4) .
¬_________
(¬1) البخاري (5/2133) (5308) ، مسلم (3/1602) (2028) ، أحمد (3/114، 119، 128) ، والترمذي (4/203) (1884) ، وابن ماجه (2/1131) (3416) .
(¬2) أحمد (3/118-119) ، مسلم (3/1602) (2028) ، وأبو داود (3/338) (3727) ، والترمذي (4/302) (1884) .
(¬3) البخاري (1/69، 5/2133) (152، 153، 5307) ، مسلم (1/225، 3/1602) (267) ، أحمد (4/383، 5/296، 309، 311) ، وهو عند الترمذي (4/304) (1889) ، والنسائي (1/43) .
(¬4) هذا اللفظ من حديث أبي سعيد الخدري وهو عند أحمد (3/26، 32) ،والترمذي (4/303) = = (1887) ، ومالك في "الموطأ" (2/925) (1650) ، وابن حبان (12/144-145) (5327) ، والحاكم (4/155) ، والدارمي (2/161) (2121) وأما حديث ابن عباس فلفظه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، أو ينفخ فيه» وهو عند أبي داود (3/338) (3728) ، والترمذي (4/304) (1888) ، وابن ماجه (2/1094، 1134) (3288، 3429) ، وأحمد (1/220) .

الصفحة 1978